قال المصنف    - رحمه الله تعالى : ( ولا يجوز في العرايا فيما زاد على خمسة أوسق في عقد واحد  ، لما روى  جابر  رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة    } فالمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من حنطة ، والمزابنة أن  [ ص: 364 ] يبيع الثمر على رءوس النخل بمائة فرق ، والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					