قال المصنف - رحمه الله تعالى : ( ولا يجوز في العرايا فيما زاد على خمسة أوسق في عقد واحد ، لما روى جابر رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة } فالمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من حنطة ، والمزابنة أن [ ص: 364 ] يبيع الثمر على رءوس النخل بمائة فرق ، والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع )


