قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز بيع دقيقه بدقيقه ، وروى المزني عنه في المنثور أنه يجوز ، وإليه أومأ في البويطي لأنهما يتساويان في الحال ، ولا يتفاضلان في الثاني ، فجاز بيع أحدهما بالآخر ، كالحنطة بالحنطة والصحيح هو الأول لأنه جهل التساوي بينهما في حال الكمال والادخار ، فأشبه بيع الصبرة بالصبرة جزافا ) .


