قال المصنف  رحمه الله تعالى ( فإن باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن  ففيه وجهان ، قال أبو الطيب بن سلمة    : يجوز كما يجوز بيع السمسم بالسمسم ، وإن كان في كل واحد منهما شيرج ، وكما يجوز بيع دار بدار ، وإن كان في كل واحدة منهما بئر ماء وقال أكثر أصحابنا : لا يجوز ; لأنه جنس فيه ربا بيع بعضه ببعض ومع كل واحد منهما شيء مقصود فلم يجز ، كما لو باع نخلة مثمرة بنخلة مثمرة ويخالف السمسم ; لأن الشيرج في السمسم كالمعدوم ، ; لأنه لا يحصل إلا بطحن وعصر ، واللبن موجود في الضرع من غير فعل ، ويمكن أخذه من غير مشقة ، وأما الدار فإن قلنا : إن الماء يملك ويحرم فيه الربا فلا يجوز بيع إحدى الدارين بالأخرى ) . 
     	
		
				
						
						
