قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز بيع حيوان يؤكل لحمه بلحمه ، لما روى سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يباع حي بميت } وروى ابن عباس " أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر رضي الله عنه فجاء رجل بعناق فقال : أعطوني بها لحما فقال أبو بكر : لا يصلح هذا " ; ولأنه جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه مثله فلم يجز ، كبيع الشيرج بالسمسم ) .
[ ص: 464 ]


