بسم الله الرحمن الرحيم [ ص: 3 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن كان في الأرض معدن باطن كمعدن الذهب والفضة دخل في البيع ; لأنه من أجزاء الأرض وإن كان معدنا ظاهرا كالنفط والقار فهو كالماء مملوك في قول أبي علي بن أبي هريرة ، وغير مملوك في قول أبي إسحاق ، والحكم في دخوله في البيع على ما بيناه في الماء ، وإن باع أرضا وفيها ركاز أو حجارة مدفونة لم تدخل في البيع ; ; لأنها ليست من أجزاء الأرض ، ولا هي متصلة بها ، فلم تدخل في بيعها ) .


