قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن باع فحالا وعليه طلع لم يتشقق  ففيه وجهان : ( أحدهما ) أنه لا يدخل في بيع الأصل ; لأن جميع الطلع مقصود مأكول ، وهو ظاهر ، فلم يتبع الأصل كالتين ( والثاني ) : أنه يدخل في بيع الأصل وهو الصحيح ; لأنه طلع لم يتشقق ، فدخل في بيع  [ ص: 47 ] الأصل كطلع الإناث وما قاله الأول لا يصح ; لأن المقصود ما فيه وهو الكش الذي يلقح به الإناث وهو غير ظاهر ، فدخل في بيع الأصل كطلع الإناث ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					