[ ص: 73 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( والرابع ) ما يكون في نور يتناثر عنه النور كالتفاح والكمثرى ، فاختلف أصحابنا فيه ، فقال أبو إسحاق والقاضي أبو حامد : هو كثمرة النخل إن تناثر عنه النور فهو للبائع ، وإن لم يتناثر عنه فهو للمشتري ، وهو ظاهر قوله في البويطي ، واختيار شيخنا القاضي أبي الطيب رحمه الله ; لأن استتارها بالنور كاستتار الثمر في الطلع ، وتناثر النور عنها كتشقق الطلع عن الثمرة ، فكان في الحكم مثلها ، وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني : هو للبائع ، وإن لم يتناثر النور عنها ; لأن الثمرة قد ظهرت بالخروج من الشجر ، واستتارها بالنور كاستتار ثمرة النخل بعد التأبير بما عليها من القشر الأبيض ، ثم ثمرة النخل بعد خروجها من الطلع للبائع مع استتارها بالقشر الأبيض ، فكذلك هذه الثمرة للبائع مع استتارها بالنور


