قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( فإن ففيه قولان ( أحدهما ) لا يكلف البائع قطع الثمرة ، لأن المشتري دخل في العقد على أن يترك الثمار إلى الجذاذ فلزمه تركه ( والثاني ) أنه يكلف قطعه ، لأن المشتري إنما [ ص: 108 ] رضي بذلك إذا لم يضر به ، فإذا أضر به لم يلزمه تركه ، فإن احتاج أحدهما إلى سقي ما له ولم يكن على الآخر ضرر جاز له أن يسقيه ، لأنه إصلاح لما له من غير إضرار بأحد فجاز ، وإن كان على الآخر ضرر في السقي وتشاحا ففيه وجهان . قال أصاب النخل عطش ، وخاف أن تشرب الثمرة الماء من أصل النخل فيهلك : يفسخ العقد لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر في الإضرار فوجب أن يفسخ . وقال أبو إسحاق : يجبر الممتنع منهما لأنه حين دخل في العقد رضي بدخول الضرر عليه ، لأنه يعلم أنه لا بد من السقي ويجب أجرة السقي على من يسقي لأن منفعته تحصل له ) . أبو علي بن أبي هريرة