قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن كان قيمة الصاع بقيمة الشاة أو أكثر ففيه وجهان ، قال أبو إسحاق : يجب عليه قيمة صاع بالحجاز ; لأنا لو أوجبنا صاعا بقيمة الشاة حصل للبائع الشاة وبدلها ، فوجب قيمة الصاع بالحجاز ; لأنه هو الأصل . ومن أصحابنا من قال : يلزمه الصاع ، وإن كان بقيمة الشاة أو أكثر . ولا يؤدي إلى الجمع بين الشاة وبدلها ; لأن الصاع ليس ببدل عن الشاة وإنما هو بدل عن اللبن . فجاز كما لو غصب عبدا فخصاه فإنه يرد العبد مع قيمته ، ولا يكون ذلك جمعا بين العبد وقيمته ; لأن القيمة بدل عن العضو المتلف ) .


