قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن كان ما حلب من اللبن باقيا فأراد رده  ففيه وجهان ، قال  أبو إسحاق    : لا يجبر البائع على أخذه ; لأنه صار بالحلب ناقصا ; لأنه يسرع إليه التغير فلا يجبر على أخذه ، ومن أصحابنا من قال : يجبر ; لأن نقصانه حصل لمعنى يستعلم به العيب فلم يمنع الرد ،  [ ص: 266 ] ولأنه لو لم يجز رده لنقصانه بالحلب لم يجز إفراد الشاة بالرد ; لأنه إفراد بعض المعقود عليه بالرد ، فلما جاز ذلك ههنا - وإن لم يجز في سائر المواضع - جاز رد اللبن ههنا مع نقصانه بالحلب ، وإن لم يجز في سائر المواضع ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					