قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن اشترى أتانا مصراة  ، فإن قلنا بقول الإصطخري    : إن لبنها طاهر ، ردها ورد معها بدل اللبن كالشاة ( وإن قلنا ) بالمنصوص : إنه نجس ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يردها ولا يرد بدل اللبن ; لأنه لا قيمة له ، فلا يقابل ببدل ( والثاني ) يمسكها ويأخذ الأرش ; لأنه لا يمكن ردها مع البدل ; لأنه لا بدل له ولا ردها من غير بدل لما فيه من إسقاط  [ ص: 276 ] حق البائع من لبنها ، ولا إمساكها بالثمن ; لأنه لم يبذل الثمن إلا لتسلم له الأتان مع اللبن ولم تسلم ، فوجب أن تمسك ويأخذ الأرش ) . 
     	
		
				
						
						
