قال المصنف  رحمه الله تعالى ( إذا ابتاع شاة بشرط أن تحلب كل يوم خمسة أرطال    . ففيه وجهان بناء على القولين فيمن باع شاة وشرط حملها ( أحدهما ) لا يصح ; لأنه شرط مجهول فلم يصح ( والثاني ) أنه يصح ; لأنه يعلم بالعادة فصح شرطه ، فعلى هذا إذا لم تحلب المشروط فهو بالخيار بين الإمساك والرد ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					