قال المصنف رحمه الله تعالى ( ومن ملك عينا وعلم بها عيبا لم يجز أن يبيعها حتى يبين عيبها . لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { المسلم أخو المسلم ، فلا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه له } فإن علم غير المالك بالعيب لزمه أن يبين ذلك لمن يشتريه لما روى أبو سباع قال : { اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع فلما خرجت بها أدركنا عقبة بن عامر فقال : هل بين لك ما فيها ؟ قلت : وما فيها ؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة . فقال : أردت بها سفرا أم أردت بها لحما ؟ قلت : أردت عليها الحج قال : إن بخفها نقبا . قال صاحبها : أصلحك الله ما تريد إلى هذا تفسد علي ؟ ، ، قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لأحد يبيع [ ص: 299 ] شيئا إلا بين ما فيه ، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه فإن باع ولم يبين العيب صح البيع . لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح البيع في المصراة } مع التدليس بالتصرية ) .


