قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن ابتاع شيئا ولا عيب فيه ثم حدث به عيب في ملكه نظرت فإن كان حدث قبل القبض ثبت له الرد ; لأن المبيع مضمون على البائع ، فثبت له الرد بما يحدث فيه من العيب كما قبل العقد ، وإن حدث العيب بعد القبض نظرت فإن لم يستند [ ص: 314 ] إلى سبب قبل القبض لم يثبت له الرد لأنه دخل المبيع في ضمانه فلم يرد بالعيب الحادث ، وإن استند إلى ما قبل القبض بأن كان عبدا فسرق أو قطع يدا قبل القبض ، فقطعت يده بعد القبض ، ففيه وجهان : ( أحدهما ) أنه يرد ، وهو قول أبي إسحاق لأنه قطع بسبب كان قبل القبض فصار كما لو قطع قبل القبض . ( والثاني ) أنه لا يرد ، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، لأن القطع وجد في يد المشتري ، فلم يرد كما لو لم يستند إلى سبب قبله ) .


