قال المصنف  رحمه الله تعالى ( فإن تراضيا على دفع الأرش لأسقاط الخيار  ففيه وجهان ( أحدهما ) يجوز وهو قول أبي العباس    ; لأن خيار الرد يجوز أن يسقطها إلى المال ، وهو إذا حدث عند المشتري عيب فجاز إسقاطه إلى المال بالتراضي ، كالخيار في القصاص ( والثاني ) لا يجوز وهو المذهب ; لأنه خيار فسخ فلم يجز إسقاطه بمال كخيار الشرط وخيار الشفعة ، فإن تراضيا على ذلك وقلنا : إنه لا يجوز فهل يسقط خياره ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) أنه يسقط ; لأنه رضي بإمساك العين مع العيب ( والثاني ) لا يسقط وهو المذهب ; لأنه رضي بإسقاط الخيار بعوض ولم يسلم له العوض فبقي الخيار ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					