قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن كان المبيع جارية فحملت عنده وولدت ثم علم بالعيب  ردها وأمسك الولد لما ذكرناه . ومن أصحابنا من قال : لا يرد الأم بل يرجع بالأرش ; لأن التفريق بين الأم والولد فيما دون سبع سنين لا يجوز ، وهذا لا يصح لأن التفريق بينهما يجوز عند الضرورة ، ولهذا قال  الشافعي  رحمه الله في الجارية المرهونة : إنها تباع دون الولد ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					