قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن كسر منه قدرا يمكنه الوقوف على العيب بأقل منه  ففيه طريقان ( أحدهما ) لا يجوز الرد قولا واحدا ; لأنه نقص حدث بمعنى لا يحتاج إليه لمعرفة العيب فمنع الرد كقطع الثوب ( والثاني ) أنه على القولين ; لأنه يشق التمييز بين القدر الذي يحتاج إليه في معرفة العيب وبين ما زاد عليه فسوى بين القليل والكثير ) . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					