قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن اشترى عبدا فوجده أعمى أو أعرج أو أصم أو أخرس أو مجذوما أو أبرص أو مريضا أو أبخر أو مقطوعا أو أقرع أو زانيا أو سارقا أو آبقا ثبت له الرد ; لأن هذه عاهات يقتضي مطلق العقد السلامة منها ، فلا يلزمه العقد مع وجودها ) .
[ ص: 553 ]


