[ ص: 10 ] قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وأما الحائض والنفساء فلا يجب عليهما فعل الصلاة  لما ذكرناه في باب الحيض ، وإن جن في حال الردة ففاته صلوات لزمه قضاؤها ، وإن حاضت المرأة في حال الردة ففاتها صلوات لم يلزمها قضاؤها ; لأن سقوط الصلاة عن المجنون للتخفيف ، والمرتد لا يستحق التخفيف ، وسقوط القضاء عن الحائض عزيمة ، وليس لأجل التخفيف ، والمرتد من أهل العزائم ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					