باب ستر العورة
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ستر العورة [ عن العيون ] واجب لقوله تعالى : { وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا } قال ابن عباس : " كانوا يطوفون البيت عراة فهي فاحشة " وروى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت } فإن اضطر إلى الكشف للمداواة أو للختان جاز ذلك ; لأنه موضع ضرورة ، وهل يجب سترها في حال الخلوة ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) يجب لحديث علي رضي الله عنه ( والثاني ) لا يجب ; لأن المنع من الكشف للنظر وليس في الخلوة من ينظر فلم يجب الستر ) .


