( 8062 ) فصل : وإن أطعم المسكين بعض الطعام ، وكساه بعض الكسوة ،  لم يجزئه ; لأنه ما أطعمه الطعام الواجب له ، ولا كساه الكسوة الواجبة ، فصار كمن لم يطعمه شيئا ولم يكسه ، وإن أطعم بعض المساكين برا ، وبعضهم تمرا ، أو من جنس آخر ،  أجزأ . وقال  الشافعي    : لا يجزئه . ولنا ، قوله تعالى : { فكفارته إطعام عشرة مساكين    } . وقد أطعمهم من جنس ما يجب عليه ، ولأنه لو كسا بعض المساكين قطنا ، وبعضهم كتانا ، جاز ، مع اختلاف النوع ، كذلك الإطعام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					