( 8105 ) مسألة ; قال : ( ولو حلف أن لا يأوي مع زوجته في دار ، فأوى معها في غيرها ،  حنث ، إذا كان أراد ، بيمينه جفاء زوجته ، ولم يكن للدار سبب هيج يمينه ) وهذه أيضا من فروع اعتبار النية ، وذلك أنه متى قصد جفاءها بترك الأوي معها ، ولم يكن للدار أثر في يمينه ، كان ذكر الدار كعدمه ، وكأنه حلف على ألا يأوي معها ، فإذا أوى معها في غيرها ، فقد أوى معها ، فحنث ; لمخالفته ما حلف على تركه ، وصار هذا بمنزلة سؤال الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم : واقعت أهلي في نهار رمضان . فقال : " أعتق رقبة " . لما كان ذكر أهله لا أثر له في إيجاب الكفارة ، حذفناه من السبب ، وصار السبب الوقاع ، سواء كان لأهل أو لغيرهم . 
وإن كان للدار أثر في يمينه ، مثل أن كان يكره سكناها ، أو خوصم من أجلها ، أو امتن عليه بها ، لم يحنث إذا أوى معها في غيرها ; لأنه قصد بيمينه الجفاء في الدار بعينها ، فلم يخالف ما حلف عليه . وإن عدم السبب والنية ، لم يحنث إلا بفعل ما تناوله لفظه ، وهو الأوي معها في تلك الدار بعينها ; لأنه يجب اتباع لفظه ، إذا لم تكن نية ولا سبب يصرف اللفظ عن مقتضاه ، أو يقتضي زيادة عليه ، ومعنى الأوي الدخول ، فمتى حلف لا يأوي معها ، فدخل معها الدار  [ ص: 38 ] حنث ، قليلا كان لبثهما أو كثيرا ، قال الله - تعالى - مخبرا عن فتى موسى : { إذ أوينا إلى الصخرة    } . 
قال  أحمد    : ما كان ذلك إلا ساعة ، أو ما شاء الله - تعالى - يقال : وأويت أنا ، وآويت غيري . قال الله تعالى : { إذ أوى الفتية إلى الكهف    } وقال الله تعالى : { وآويناهما إلى ربوة .    } 
				
						
						
