( 8121 ) فصل : وإن حلف لا يشرب من ماء الفرات ، فشرب من نهر يأخذ منه  ، حنث ; لأنه من ماء  [ ص: 44 ] الفرات ، ولو حلف لا يشرب من ماء الفرات ، فشرب من نهر يأخذ منه ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يحنث ; لأن معنى الشرب منه الشرب من مائه ، فحنث ، كما لو حلف : لا شربت من مائه . وهذا أحد الاحتمالين لأصحاب  الشافعي    . والثاني ، لا يحنث . وهو قول  أبي حنيفة  وأصحابه ، إلا  أبا يوسف  ، فإن عنه رواية ، أنه يحنث . وإنما قلنا : إنه لا يحنث ; لأن ما أخذه النهر يضاف إلى ذلك النهر ، لا إلى الفرات ، ويزول بإضافته إليه عن إضافته إلى الفرات ، فلا يحنث به ، كغير الفرات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					