( 8025 ) مسألة قال :   ( ويعطي من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله   )  وبهذا قال  الشافعي   وأبو ثور  ولا نعلم فيه مخالفا ، ولأن الكفارة حق مال يجب لله - تعالى ، فجرى مجرى الزكاة ، فيمن يدفع إليه من أقاربه ، ومن لا يدفع إليه وقد سبق ذلك في باب الزكاة ( 8026 ) فصل : وكل من يمنع الزكاة من الغني والكافر ، والرقيق يمنع أخذ الكفارة ، وهل يمنع منها بنو هاشم  ؟  فيه وجهان أحدهما يمنعون منها ، لأنها صدقة واجبة فمنعوا منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم { إنا لا تحل لنا الصدقة   } . وقياسا على الزكاة . 
والثاني ، لا يمنعون ; لأنها لم تجب بأصل الشرع ، فأشبهت صدقة التطوع . 
				
						
						
