( 8049 ) مسألة ; قال : ( وولد الزنى ) هذا قول أكثر أهل العلم ، روي ، ذلك عن فضالة بن عبيد  ،  وأبي هريرة    . وبه قال  ابن المسيب  ، والحسن  ،  وطاوس  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو عبيد  ،  وابن المنذر    . وروي عن  عطاء  ، والشعبي  ،  والنخعي  ، والأوزاعي  ، وحماد  ، أنه لا يجزئ ; لأن  أبا هريرة  روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {   : ولد الزنى شر الثلاثة   } . قال  أبو هريرة :  لأن أمتع بسوط في سبيل الله ، أحب إلي من أن أعتق ولد زنية . رواه أبو داود    . 
ولنا ، دخوله في مطلق قوله تعالى : { فتحرير رقبة    } . ولأنه مملوك مسلم كامل العمل ، لم يعتض عن شيء منه ، ولا استحق عتقه بسبب آخر ، فأجزأ عتقه ، كولد الرشيدة . فأما الأحاديث الواردة في ذمه ، فاختلف أهل العلم في تفسيرها ; فقال  الطحاوي    : ولد الزنى  هو الملازم للزنى ، كما يقال : ابن السبيل الملازم لها ، وولد الليل الذي لا يهاب السرقة . وقال  الخطابي  ، عن بعض أهل العلم ، قال : هو شر الثلاثة أصلا وعنصرا ونسبا ; لأنه خلق من ماء الزنى ، وهو خبيث . 
وأنكر قوم هذا التفسير ، وقالوا : ليس عليه من وزر والديه شيء ، وقد قال الله تعالى : { ولا تزر وازرة وزر أخرى    } وفي الجملة ، هذا يرجع إلى أحكام الآخرة ، أما أحكام الدنيا ، فهو كغيره ، في صحة إمامته ، وبيعه ، وعتقه وقبول شهادته ، فكذلك في إجزاء عتقه عن الكفارة ; لأنه من أحكام الدنيا . 
				
						
						
