الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8053 ) فصل : وليس للسيد منع عبده من التكفير بالصيام ، سواء كان الحلف أو الحنث بإذنه أو بغير إذنه ، وسواء أضر به الصيام أو لم يضر به . وقال الشافعي : إن حنث بغير إذنه ، والصوم يضر به ، فله منعه ; لأن السيد لم يأذن له فيما ألزمه نفسه ، مما يتعلق به ضرر على السيد ، فكان له منعه وتحليله ، كما لو أحرم بالحج بغير إذنه ولنا ، أنه صوم واجب لحق الله - تعالى ، فلم يكن لسيده منعه منه ، كصيام رمضان وقضائه ، ويفارق الحج ; لأن ضرره كثير ; لطول مدته ، وغيبته عن سيده ، وتفويت خدمته ، ولهذا ملك تحليل زوجته منه ، ولم يملك منعها صوم الكفارة .

                                                                                                                                            فأما صوم التطوع ، فإن كان فيه ضرر عليه ، فللسيد منعه منه ; لأنه يفوت حقه بما ليس بواجب عليه ، وإن كان لا يضر به ، لم يكن لسيده منعه منه ; لأنه يعبد ربه بما لا مضرة فيه ، فأشبه ذكر الله - تعالى ، وصلاة النافلة في غير وقت خدمته ، وللزوج منع زوجته منه في كل حال ; لأنه يفوت حقه من الاستمتاع ، ويمنعه منه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية