( 8056 ) مسألة ; قال : ( ويكفر بالصوم من لم يفضل عن قوته وقوت عياله ، يومه وليلته ، مقدار ما يكفر به    ) وجملة ذلك ، أن كفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيبا ، فيتخير بين الخصال الثلاث ، فإن لم يجدها انتقل إلى صيام ثلاثة أيام ، ويعتبر أن لا يجد فاضلا عن قوته وقوت عياله ، يومه وليلته ، قدرا يكفر به . وهذا قول إسحاق    . ونحوه قال  أبو عبيد  ،  وابن المنذر    . وقال  الشافعي    : من جاز له الأخذ من الزكاة لحاجته وفقره ، أجزأه الصيام ; لأنه فقير . ولأن  النخعي  قال : إذا كان مالكا لعشرين درهما ، فله الصيام . 
وقال عطاء الخراساني    : لا يصوم من ملك عشرين درهما ، ولمن يملك دونها الصيام . وقال  سعيد بن جبير    : إذا لم يملك إلا ثلاثة دراهم ، كفر بها . وقال الحسن    : درهمين . وهذان القولان نحو قولنا . ووجه ذلك ، أن الله تعالى اشترط للصيام أن لا يجد ، بقوله تعالى : { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام    } ومن وجد ما يكفر به فاضلا عن قوته وقوت عياله ، فهو واجد ، فيلزمه التكفير بالمال لظاهر الآية ، ولأنه حق لا يزيد بزيادة المال ، فاعتبر فيه الفاضل عن قوته وقوت عياله ، يومه وليلته ، كصدقة الفطر . 
				
						
						
