( 8058 ) فصل : فإن كان له مال غائب ، أو دين يرجو وفاءه ، لم يكفر بالصيام    . وهذا قول  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : يجزئه الصيام ; لأنه غير واجد ، فأجزأه الصيام ، عملا بقوله تعالى : { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام    } . 
وقياسا على المعسر ، والدليل على أنه غير واجد أن المتمتع لو عدم الهدي في موضعه ، انتقل إلى الصيام ، ولو عدم الماء في موضعه ، انتقل إلى التيمم ، ولو عدم المظاهر المال في موضعه ، انتقل إلى الصيام ، والانتقال في هذه المواضع مشروط بعدم الوجدان ، ولأنه غير متمكن من التكفير بالمال ، أشبه هذه الأصول . ولنا ، أنه حق مال يجب على وجه الطهرة ، فلم تمنع الغيبة وجوبه ، كالزكاة ، ولأنه غير مؤقت ، ولا ضرر في تأخيره ، فلم يسقط بغيبته ، كالزكاة ، وفارق الهدي ; فإن له وقتا يفوت بالتأخير ، والتيمم يفضي تأخيره إلى فوات الصلاة ، وتأخير كفارة الظهار يفضي إلى ترك الوطء ، وفيه ضرر ، بخلاف مسألتنا ، ولا نسلم عدم التمكن ; ولهذا صح بيع الغائب  ، مع أن التمكن من التسليم شرط . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					