( 8110 ) مسألة ; قال : ( ومن حلف أن لا يكلمه حينا ، فكلمه قبل الستة أشهر ،  حنث ) . وجملة ذلك أنه إذا حلف لا يكلمه حينا ، فإن قيد ذلك بلفظه أو بنيته بزمن ، تقيد به ، وإن أطلقه ، انصرف إلى ستة أشهر . روي ذلك عن  ابن عباس    . وهو قول أصحاب الرأي . وقال  مجاهد  ، والحكم  ، وحماد  ،  ومالك    : هو سنة ; لقوله الله تعالى : { تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها    } . أي كل عام . 
وقال  الشافعي  ،  وأبو ثور    : لا قدر له ، ويبر بأدنى زمن ; لأن الحين اسم مبهم يقع على القليل والكثير ، قال الله تعالى : { ولتعلمن نبأه بعد حين    } . قيل : أراد يوم القيامة . وقال : { هل أتى على الإنسان حين من الدهر    } . وقال : { فذرهم في غمرتهم حتى حين    } . وقال : { حين تمسون وحين تصبحون    } . ويقال : جئت منذ حين . وإن كان أتاه من ساعة . ولنا ، أن الحين المطلق في كلام الله - تعالى - أقله ستة أشهر . 
قال عكرمة  ،  وسعيد بن جبير  ،  وأبو عبيد  في قوله تعالى : { تؤتي أكلها كل حين    } : إنه ستة أشهر . فيحمل مطلق كلام الآدمي على مطلق كلام الله - تعالى ، ولأنه قول  ابن عباس  ، ولا نعلم له مخالفا في الصحابة ، وما استشهدوا به من المطلق في كلام الله - تعالى ، فما ذكرناه أقله ، فيحمل عليه ; لأنه اليقين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					