( 8117 ) فصل : ومن حلف لا يبيع ثوبه بعشرة ، فباعه بها أو بأقل منها  ، حنث . وإن باعه بأكثر منها ، لم يحنث . وقال  الشافعي  لا يحنث إذا باعه بأقل ; لأنه لم يتناوله يمينه . ولنا ، أن العرف في هذا أن لا يبيعه بها ، ولا بأقل منها ، بدليل أنه لو وكل في بيعه إنسانا ، وأمره أن لا يبيعه بعشرة ، لم يكن له بيعه بأقل منها ، ولأن هذا تنبيه على امتناعه من بيعه بما دون العشرة ، والحكم يثبت بالبينة ، كثبوته باللفظ . إن حلف : لا اشتريته بعشرة . فاشتراه بأقل ، لم يحنث . 
وإن اشتراه بها أو بأكثر ، حنث ; لما ذكرنا . ومقتضى مذهب  الشافعي  ، أن لا يحنث إذا اشتراه بأكثر منها ; لأن يمينه لم تتناوله لفظا . ولنا ، أنها تناولته عرفا وتنبيها ، فكان حانثا ، كما لو حلف : ما له علي حبة . 
فإنه يحنث إذا كان له عليه أكثر منها ، ويبرأ بيمينه مما زاد عليها ، كبراءته منها . قيل  لأحمد  رجل إن حلف لا ينقص هذا الثوب عن كذا . قال : قد أخذته ، ولكن هب لي كذا . قال : هذا حيلة . قيل له : فإن قال البائع : بعتك بكذا ، وأهب لفلان شيئا آخر . قال هذا كله ليس بشيء . فكرهه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					