( 8133 ) مسألة ; قال : ( ولو حلف أن لا يأكل تمرا ، فأكل رطبا  ، لم يحنث ) وجملة ذلك أنه إذا لم يعين المحلوف عليه ، ولم ينو بيمينه ما يخالف ظاهر اللفظ ، ولا صرفه السبب عنه ، تعلقت يمينه بما تناوله الاسم الذي علق عليه يمينه ، ولم يتجاوزه ، فإذا حلف ألا يأكل تمرا ، لم يحنث إذا أكل رطبا ولا بسرا ولا  [ ص: 50 ] بلحا . 
وإذا حلف لا يأكل رطبا ، لم يحنث إذا أكل تمرا ولا بسرا ولا بلحا ، ولا سائر ما لا يسمى رطبا . وهذا مذهب  الشافعي  ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم فيه خلافا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					