( 8191 ) فصل : وإذا نذر هديا مطلقا  ، لم يجزئه إلا ما يجزئ في الأضحية . وبه قال  أبو حنيفة  ،  والشافعي  ، في أحد قوليه ; لأن المطلق يحمل على معهود الشرع . وإن عين الهدي بلفظه ، أو نيته  ، أجزأه ما عينه ، صغيرا كان أو كبيرا ، جليلا كان أو حقيرا ; لأن ذلك يسمى هديا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : { من راح في الساعة الخامسة ، فكأنما أهدى بيضة   } . وإنما صرفنا المطلق إلى معهود الشرع ، لأنه غلب على الاسم ، كما لو نذر أن يصلي  ، لزمته صلاة شرعية دون اللغوية . 
وإن قال : لله علي أن أهدي بدنة ، أو بقرة  ، أو قال : شاة لزمه أقل ما يجزئ من ذلك الجنس الذي عينه . فإن نذر بدنة ، أجزأه ثنية من الإبل أو ثني ، فإن لم يجد من الإبل ، فبقرة ، فإن لم يجد ، فسبع من الغنم ; لأن النذر محمول على معهود الشرع ، وقد تقرر في الشرع أن البقرة تقوم مقام البدنة ، وكذلك سبع من الغنم فإن أراد إخراج البقرة أو الغنم ، مع القدرة على البدنة ، فقال  القاضي    : لا يجزئه . وهو المنصوص عن  الشافعي    . 
والذي يقتضيه مذهب  الخرقي  ، جواز ذلك ; لقوله : ومن وجب عليه بدنة ، فذبح سبعا من الغنم ، أجزأه . فإن نوى بنذره بدنة من الإبل ، لم يجزئه غيرها مع وجودها ، وجها واحدا ; لأنها وجبت بإيجابه ، بخلاف ما إذا أطلق فإنها انصرفت إلى الإبل بمعهود الشرع ، ومعهود الشرع فيها أن تقوم البقرة مقامها . فأما إن نواها من الإبل أو غيره ، فمقتضى المذهب أنه لا يقوم غيرها مقامها ، كسائر المنذورات وكذلك إن صرح بها في نذره . مثل أن يقول : لله علي أن أهدي ناقة . 
ويحتمل أن تقوم البقرة مقامها عند عدمها ; لأنها تعينت هديا شرعيا ، والهدي الشرعي له بدل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					