( 8196 ) فصل : ونقل عن  أحمد  ، فيمن نذر أن يحج العام ، وعليه حجة الإسلام  ، روايتان ; إحداهما ، تجزئه حجة الإسلام عنها وعن نذره . نقلها أبو طالب    . والثانية ، ينعقد نذره موجبا لحجة غير حجة الإسلام يبدأ بحجة الإسلام ، ثم يقضي نذره . نقلها ابن منصور    ; لأنهما عبادتان تجبان بسببين مختلفين ، فلم تسقط إحداهما بالأخرى ، كما لو نذر حجتين ، ووجه الأولى ، أنه نذر عبادة في وقت معين ، وقد أتى بها فيه ، فأشبه ما لو قال : لله علي أن أصوم رمضان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					