( 8235 ) فصل : وإذا اتصلت به الحادثة ، واستنارت الحجة لأحد الخصمين  ، حكم . وإن كان فيها لبس ، أمرهما بالصلح ، فإن أبيا أخرهما إلى البيان ، فإن عجلها قبل البيان ، لم يصلح حكمه . وممن رأى الإصلاح بين الخصمين  ،  شريح  ، وعبد الله بن عتبة   وأبو حنيفة  ، والشعبي  ، والعنبري  ، وروي عن  عمر  ، أنه قال : ردوا الخصوم حتى يصطلحوا ، فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن . 
قال  أبو عبيد    : إنما يسعه الصلح في الأمور المشكلة ، أما إذا استنارت الحجة لأحد الخصمين ، وتبين له موضع الظالم ، فليس له أن يحملهما على الصلح . ونحوه قول  عطاء    . واستحسنه  ابن المنذر    . وروي عن  شريح  أنه ما أصلح بين متحاكمين إلا مرة واحدة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					