( 8246 ) فصل : وإن ادعى على شاهدين أنهما شهدا عليه زورا ،  أحضرهما ، فإن اعترفا ، أغرمهما ، وإن أنكرا ، وللمدعي بينة على إقرارهما بذلك ، فأقامها ، لزمهما ذلك ، وإن أنكرا لم يستحلفا ; لأن إحلافهما يطرق عليهما الدعاوى في الشهادة والامتهان ، وربما منع ذلك إقامة الشهادة . وهذا قول  الشافعي    . ولا نعلم فيه مخالفا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					