( 8256 ) فصل : ولا يقبل الجرح والتعديل من النساء  ، وقال  أبو حنيفة    : يقبل ; لأنه لا يعتبر فيه لفظ الشهادة ، فأشبه الرواية ، وأخبار الديات . ولنا ، أنها شهادة فيما ليس بمال ، ولا المقصود منه المال ، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال ، فأشبه الشهادة في القصاص . وما ذكروه غير مسلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					