( 8288 ) فصل : فأما إن قال في ولايته : كنت حكمت لفلان بكذا    . قبل قوله ، سواء قال : قضيت عليه بشاهدين عدلين . أو قال : سمعت بينته وعرفت عدالتهم . أو قال : قضيت عليه بنكوله . أو قال : أقر عندي فلان لفلان بحق ، فحكمت به . وبهذا قال  أبو حنيفة  ،  والشافعي  ،  وأبو يوسف    . وحكي عن  محمد بن الحسن    : أنه لا يقبل حتى يشهد معه رجل عدل ; لأن فيه إخبارا بحق على غيره ، فلم يقبل قول واحد ، كالشهادة . 
 [ ص: 134 ] ولنا ، أنه يملك الحكم ، فملك الإقرار به ، كالزوج إذا أخبر بالطلاق ، والسيد إذا أخبر بالعتق ، ولأنه لو أخبر أنه رأى كذا وكذا ، فحكم به ، قبل ، كذا هاهنا ، وفارق الشهادة ، فإن الشاهد لا يملك إثبات ما أخبر به . 
فأما إن قال : حكمت بعلمي ، أو بالنكول ، أو بشاهد ويمين في الأموال . فإنه يقبل أيضا . وقال  الشافعي    : لا يقبل قوله في القضاء بالنكول . وينبني قوله : حكمت عليه بعلمي . على القولين في جواز القضاء بعلمه ; لأنه لا يملك الحكم بذلك ، فلا يملك الإقرار به . 
ولنا ، أنه أخبر بحكمه فيما لو حكم به لنفذ حكمه ، فوجب قبوله ، كالصور التي تقدمت ، ولأنه حاكم ، أخبر بحكمه في ولايته ، فوجب قبوله ، كالذي سلمه ، ولأن الحاكم إذا حكم في مسألة ، يسوغ فيها الاجتهاد لم يسغ نقض حكمه ، ولزم غيره إمضاؤه ، والعمل به ، فصار بمنزلة الحكم بالبينة العادلة ، ولا نسلم ما ذكره . 
وإن قال : حكمت لفلان على فلان بكذا . ولم يضف حكمه إلى بينة ولا غيرها ، وجب قبوله . وهو ظاهر مسألة  الخرقي    ; فإنه لم يذكر ما ثبت به الحكم ، وذلك لأن الحاكم متى ما حكم بحكم يسوغ فيه الاجتهاد ، وجب قبوله ، وصار بمنزلة ما أجمع عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					