( 8294 ) فصل : ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه    . وهذا مذهب  الشافعي    . ولم أعلم فيه خلافا ; لأن الله - تعالى قال : { فاحكم بين الناس بالحق    } . والحق لا يتعين في مذهب ، وقد يظهر له الحق في غير ذلك المذهب . فإن قلده على هذا الشرط ، بطل الشرط ، وفي فساد التولية وجهان ، بناء على الشروط الفاسدة في البيع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					