( 8355 ) فصل : فإن كان في يد رجل دار أو عقار ، يتصرف فيها تصرف الملاك بالسكنى ، والإعارة ، والإجارة ، والعمارة ، والهدم ، والبناء ، من غير منازع ،  فقال أبو عبد الله بن حامد    : يجوز أن يشهد له بملكها . وهو قول  أبي حنيفة  ، والإصطخري  من أصحاب  الشافعي    . قال  القاضي    : ويحتمل أن لا يشهد إلا بما شاهده من الملك واليد والتصرف ; لأن اليد ليست منحصرة في الملك ، قد تكون بإجارة وإعارة وغصب ، وهذا قول بعض أصحاب  الشافعي    . 
ووجه الأول ، أن اليد دليل الملك ، واستمرارها من غير منازع يقويها ، فجرت مجرى الاستفاضة ، فجاز أن يشهد بها ، كما لو شاهد سبب اليد ، من بيع ، أو إرث أو هبة ، واحتمال كونها عن غصب أو إجارة ، يعارضه استمرار اليد من غير منازع ، فلا يبقى مانعا ، كما لو شاهد سبب اليد ; فإن احتمال كون البائع غير مالك ، والوارث والواهب ، لا يمنع الشهادة . كذا هاهنا . فإن قيل : فإذا بقي الاحتمال لم يحصل  [ ص: 166 ] العلم ، ولا تجوز الشهادة إلا بما يعلم . قلنا : الظن يسمى علما ، قال الله تعالى : { فإن علمتموهن مؤمنات    } . ولا سبيل إلى العلم اليقيني هاهنا ، فجازت بالظن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					