( 8509 ) فصل : فإن شهدت إحداهما أنها له منذ سنة ، وشهدت الأخرى أنها له منذ سنتين  ، فظاهر كلام  الخرقي  التسوية بينهما ، وهو أحد قولي  الشافعي    . وقال  القاضي    : قياس المذهب تقديم أقدمهما تاريخا . وهو قول  أبي حنيفة  ، والقول الثاني  للشافعي  لأن المتقدمة التاريخ ، أثبتت الملك له في وقت لم تعارضه فيه البينة الأخرى ، فيثبت الملك فيه ، ولهذا له المطالبة بالنماء في ذلك الزمان ، وتعارضت البينتان في الملك في الحال ، فسقطتا ، وبقي ملك السابق تجب استدامته ، وأن لا يثبت لغيره ملك ، إلا من جهته . 
ووجه قول  الخرقي  ، أن  [ ص: 248 ] الشاهد بالملك الحادث أحق بالترجيح ; لجواز أن يعلم به دون الأول ، ولهذا لو ذكر أنه اشتراه من الآخر ، أو وهبه له ، لقدمت بينته اتفاقا ، فإذا لم ترجح بهذا ، فلا أقل من التساوي . وقولهم : إنه يثبت الملك في الزمن الماضي من غير معارضة . قلنا : إنما يثبت تبعا لثبوته في الحال ، ولو انفرد بأن يدعي الملك في الماضي ، لم تسمع دعواه ولا بينته ، فإن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى ، فهما سواء . ذكره القاضي . 
وقال  أبو الخطاب    : يحتمل أن يحكم به لمن لم يوقت . وهو قول  أبي يوسف  ،  ومحمد    . ولنا ، أنه ليس في إحداهما ما يقتضي الترجيح من تقدم الملك ولا غيره ، فوجب استواؤهما ، كما لو أطلقتا ، أو استوى تاريخهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					