( 8404 ) مسألة ; قال : ( وإن كان لم يشهد بها عند الحاكم ، حتى صار عدلا ، قبلت منه ) وذلك لأن التحمل لا تعتبر فيه العدالة ، ولا البلوغ ، ولا الإسلام ; لأنه لا تهمة في ذلك ، وإنما يعتبر ذلك في الأداء ، فإذا رأى الفاسق شيئا ، أو سمعه ، ثم عدل ، وشهد به  ، قبلت شهادته ، بغير خلاف نعلمه ، وهكذا الصبي ، والكافر إذا شهدا بعد الإسلام والبلوغ  ، قبلت وكذلك الرواية ; ولذلك كان الصبيان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يروون عنه بعد أن كبروا ;  كالحسن  ،  والحسين  ،  وابن عباس  ،  والنعمان بن بشير  ،  وابن الزبير  ،  وابن جعفر  ، والشهادة في معنى الرواية ، ولذلك اعتبرت لها العدالة وغيرها من الشروط المعتبرة للشهادة . 
				
						
						
