( 8446 ) فصل : وكذلك كل شهادة على فعلين ، مثل أن يشهد اثنان أنه زنى بامرأة ، وآخران أنه زنى بأخرى  ، أو يشهدان أنه زنى بها في يوم ، وآخران أنه زنى بها في آخر  ، أو يشهدان أنه زنى بها ليلا ، وآخران أنه زنى بها نهارا  ، أو يشهدان أنه زنى بها غدوة ، ويشهد آخران أنه زنى بها عشيا ، وأشباه هذا  ، فإنهم قذفة في هذه  [ ص: 220 ] المواضع ، وعليهم الحد ; لما ذكرناه . 
فإن شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية بيت ، وشهد آخران أنه زنى بها في زاوية منه أخرى ، وكانتا متباعدتين  ، فالحكم فيه كما ذكرنا . وقال  أبو حنيفة    : تقبل شهادتهم ، ويحد المشهود عليه استحسانا . وهو قول أبي بكر    . ولنا ، أنهما مكانان لا يمكن وقوع الفعل الواحد فيهما ، ولا يصح نسبته إليهما ، فأشبها البيتين . وأما إن كانتا متقاربتين ، تمكن نسبته إلى كل واحدة منهما ، لقربه منها ، كملت الشهادة ; لإمكان صدقهم في نسبته إلى الزاويتين جميعا . 
				
						
						
