( 8480 ) مسألة ; قال : ( وإذا شهد شاهد بألف ، وآخر بخمسمائة حكم لمدعي الألف ، بخمسمائة ، وحلف مع شاهده على الخمسمائة الأخرى ، إن أحب ) وجملة ذلك أنه إذا ، صحت الشهادة ، وثبت ما اتفقا عليه [ ص: 236 ] وحكم به . وهذا قول شهد أحد الشاهدين بشيء ، وشهد الآخر ببعضه شريح ، ومالك والشافعي وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد وإسحاق وحكي عن وأبي عبيد الشعبي ، أنه شهد عنده رجلان ; شهد أحدهما أنه طلقها تطليقة ، وشهد الآخر أنه طلقها تطليقتين ، فقال : قد اختلفتما ، قوما ، وحكي عن ، أنه إذا شهد شاهد أنه أقر بألف ، وشهد آخر أنه أقر بألفين ، لم تصح الشهادة ; لأن الإقرار بالألف غير الإقرار بالألفين ، ولم يشهد بكل إقرار إلا واحد . أبي حنيفة
ولنا ، أن الشهادة قد كملت فيما اتفقا عليه ، فحكم به ، كما لو لم يزد أحدهما على صاحبه . وما ذكره من أن كل إقرار إنما يشهد به واحد ، يبطل بما إذا شهد أحدهما أنه أقر بألف غدوة ، وشهد الآخر أنه أقر بألف عشيا ، فإن الشهادة تكمل ، مع أن كل إقرار إنما يشهد به واحد . فأما ما انفرد به أحدهما ، فإن للمدعي أن يحلف معه ، ويستحق . وهذا قول من يرى الحكم بشاهد ويمين . وهذا فيما إذا أطلقا الشهادة ، أو لم تختلف الأسباب والصفات .
فأما إن اختلفت ، مثل أن يشهد شاهد بألف من قرض ، وشاهد بخمسمائة من ثمن مبيع ، ويشهد شاهد بألف بيض وآخر بخمسمائة سود ، أو يشهد شاهد بألف دينار ، والآخر بخمسمائة درهم ، لم تكمل البينة ، وكان له أن يحلف مع كل واحد منهما ويستحقها مع أحدهما ويستحق ما شهد به . ( 8481 ) فصل : فإن شهد له شاهدان بألف وشاهدان بخمسمائة ، ولم تختلف الأسباب والصفات ، دخلت الخمسمائة في الألف ، ووجب له بالشهادتين مائة ، وإن اختلفت الأسباب والصفات ، وجب له الألف والخمسمائة ، ولم يدخل أحدهما في الآخر ; لأنهما مختلفان .