الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8480 ) مسألة ; قال : ( وإذا شهد شاهد بألف ، وآخر بخمسمائة حكم لمدعي الألف ، بخمسمائة ، وحلف مع شاهده على الخمسمائة الأخرى ، إن أحب ) وجملة ذلك أنه إذا شهد أحد الشاهدين بشيء ، وشهد الآخر ببعضه ، صحت الشهادة ، وثبت ما اتفقا عليه [ ص: 236 ] وحكم به . وهذا قول شريح ومالك ، والشافعي وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد وإسحاق وأبي عبيد وحكي عن الشعبي ، أنه شهد عنده رجلان ; شهد أحدهما أنه طلقها تطليقة ، وشهد الآخر أنه طلقها تطليقتين ، فقال : قد اختلفتما ، قوما ، وحكي عن أبي حنيفة ، أنه إذا شهد شاهد أنه أقر بألف ، وشهد آخر أنه أقر بألفين ، لم تصح الشهادة ; لأن الإقرار بالألف غير الإقرار بالألفين ، ولم يشهد بكل إقرار إلا واحد .

                                                                                                                                            ولنا ، أن الشهادة قد كملت فيما اتفقا عليه ، فحكم به ، كما لو لم يزد أحدهما على صاحبه . وما ذكره من أن كل إقرار إنما يشهد به واحد ، يبطل بما إذا شهد أحدهما أنه أقر بألف غدوة ، وشهد الآخر أنه أقر بألف عشيا ، فإن الشهادة تكمل ، مع أن كل إقرار إنما يشهد به واحد . فأما ما انفرد به أحدهما ، فإن للمدعي أن يحلف معه ، ويستحق . وهذا قول من يرى الحكم بشاهد ويمين . وهذا فيما إذا أطلقا الشهادة ، أو لم تختلف الأسباب والصفات .

                                                                                                                                            فأما إن اختلفت ، مثل أن يشهد شاهد بألف من قرض ، وشاهد بخمسمائة من ثمن مبيع ، ويشهد شاهد بألف بيض وآخر بخمسمائة سود ، أو يشهد شاهد بألف دينار ، والآخر بخمسمائة درهم ، لم تكمل البينة ، وكان له أن يحلف مع كل واحد منهما ويستحقها مع أحدهما ويستحق ما شهد به . ( 8481 ) فصل : فإن شهد له شاهدان بألف وشاهدان بخمسمائة ، ولم تختلف الأسباب والصفات ، دخلت الخمسمائة في الألف ، ووجب له بالشهادتين مائة ، وإن اختلفت الأسباب والصفات ، وجب له الألف والخمسمائة ، ولم يدخل أحدهما في الآخر ; لأنهما مختلفان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية