( 8489 ) مسألة ; قال : ( ومن ادعى دعوى ، وقال : لا بينة لي . ثم أتى بعد ذلك ببينة  ، لم تقبل ; لأنه مكذب لبينته ) وبهذا قال  محمد بن الحسن  وقال  أبو يوسف   وابن المنذر    : تقبل . وهو ظاهر مذهب  الشافعي    ; لأنه يجوز أن ينسى ، أو يكون الشاهدان سمعا منه ، وصاحب الحق لا يعلم ، فلا يثبت بذلك أنه كذب بينته . وقال بعض أصحاب  الشافعي    : وإن كان الإشهاد أمرا تولاه بنفسه ، لم تسمع بينته ; لأنه أكذبها ، وإن كان وكيله أشهد على المدعى عليه ، أو شهد من غير علمه ، أو من غير أن يشهدهم ، سمعت بينته ; لأنه معذور في نفيه إياها . وهذا القول حسن . 
ولنا ، أنه أكذب بينته ، بإقراره أنه لا يشهد له أحد ، فإذا شهد له إنسان ، كان تكذيبا له ، ويفارق الشاهد إذا قال : لا شهادة عندي . ثم قال : كنت نسيتها . لأن ذلك إقرار لغيره بعد الإنكار ، وها هنا هو مقر لخصمه بعدم البينة ، فلم يقبل رجوعه عنه . والحكم في ما إذا قال : كل بينة لي زور . كالحكم فيما إذا قال : لا بينة لي . على ما ذكرنا من الخلاف فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					