( 8519 ) فصل : نقل ابن منصور  ، عن  أحمد  ، في رجل أخذ من رجلين ثوبين ، أحدهما بعشرة والآخر بعشرين ، ثم لم يدر أيهما ثوب هذا من ثوب هذا ، فادعى أحدهما ثوبا من هذين الثوبين ، يعني وادعاه الآخر  ، يقرع بينهما ، فأيهما أصابته القرعة حلف وكان الثوب الجيد له ، والآخر للآخر . وإنما قال ذلك ; لأنهما تنازعا عينا في يد غيرهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					