( 8549 ) فصل : وإن أسلم أحد الابنين في غرة شعبان ، وأسلم الآخر في غرة رمضان ، واختلفا في موت أبيهما ، فقال الأول منهما : مات في شعبان فورثته وحدي . وقال الآخر : مات في رمضان  فالميراث بينهما لأن الأصل بقاء حياته حتى يعلم زوالها ، فإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه ففيه وجهان ; أحدهما يتعارضان ، والثاني ، تقدم بينة موته في شعبان لأن معها زيادة علم ، لأنها بينت موته في شعبان ; ويجوز أن يخفي ذلك على البينة الأخرى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					