( 8563 ) فصل : وإن تنازعا عمامة طرفها في يد أحدهما ، وباقيها في يد الآخر ، أو قميصا ، كمه في يد أحدهما ، وباقيه مع الآخر  فهما سواء فيها ; لأن يد الممسك بالطرف عليها ، بدليل أنه لو كان باقيها على الأرض ، فنازعه فيها غيره كانت له ، وإذا كانت في أيديهما تساويا فيها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					