( 8572 ) فصل : ويصح العتق من كل من يجوز تصرفه في المال  ، وهو البالغ العاقل الرشيد ، سواء كان مسلما ، أو ذميا ، أو حربيا . ولا نعلم في هذا خلافا ، إلا عن  أبي حنيفة  ومن وافقه ، في أن عتق الحربي لا يصح ; لأنه لا ملك له التمام ، بدليل ، إباحة أخذه منه ، وانتقاء عصمته في نفسه وماله . 
ولنا أنه يصح طلاقه ، فصح إعتاقه ، كالذمي . ولأنه مالك بالغ ، عاقل ، رشيد ، فصح إعتاقه ، كالذمي . وقولهم : لا ملك له . لا يصح ; فإنهم قد قالوا : إنهم يملكون أموال المسلمين بالقهر ، فلأن يثبت الملك لهم في غير ذلك أولى . 
				
						
						
