( 8717 ) الفصل الثاني : إذا ملك ما يؤدي  ، فالصحيح أنه لا يعتق حتى يؤدي . روي ذلك عن  عمر  ، وابنه  وزيد  ، وعائشة  رضي الله عنهم ; فإنهم قالوا : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . وهو قول أكثر أهل العلم ، وعن  أحمد  رضي الله عنه رواية أخرى أنه إذا ملك ما يؤدي ، عتق ; لما روى سعيد  ، قال : حدثنا سفيان  عن الزهري  ، عن نبهان مولى أم سلمة  ، عن  أم سلمة  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا كان لإحداكن مكاتب ، وكان عنده ما يؤدي ، فلتحتجب منه   } . ورواه أبو داود  ،  وابن ماجه  ، والترمذي    . وقال : حديث حسن صحيح . فأمرهن بالحجاب بمجرد ملكه لما يؤديه ، ولأنه مالك لوفاء مال الكتابة ، أشبه ما لو أداه . فعلى هذه الرواية ، يصير حرا بملك الوفاء فمتى امتنع منه أجبره الحاكم عليه . 
وإن هلك ما في يديه قبل الأداء ، صار دينا في ذمته ، وقد صار حرا . 
ووجه الرواية الأولى ، ما روى  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { المكاتب عبد ما بقي عليه درهم   } . وقوله : { أيما عبد كاتب على مائة أوقية ، فأداها إلا عشر أواق فهو عبد ، وأيما عبد كاتب على مائة  [ ص: 346 ] دينار ، فأداها إلا عشرة دنانير ، فهو عبد   } . رواه سعيد    . وفي رواية : { من كاتب عبده على مائة أوقية ، فأداها إلا عشر أواق . أو قال : إلا عشرة دراهم ، ثم عجز ، فهو رقيق   } . رواه الترمذي  ، وقال : هذا حديث حسن غريب . ولأنه عتق علق بعوض ، فلم يعتق قبل أدائه ، كما لو قال : إذا أديت إلي ألفا فأنت حر . فعلى هذه الرواية ، إن أدى عتق ، وإن لم يؤد لم يعتق . 
فإن امتنع من الأداء ، فقال أبو بكر    : يؤديه الإمام منه ، ولا يكون ذلك عجزا ، ولا يملك السيد الفسخ ، وهو قول  أبي حنيفة    . ويحتمل كلام  الخرقي  ، أنه إذا لم يؤد ، عجزه السيد إن أحب ، فإنه قال إذا لم يؤد نجما ، حتى حل نجم آخر ، عجزه السيد إن أحب ، وعاد عبدا غير مكاتب . ونحوه قال  الشافعي  ، فإنه قال : إن شاء عجز نفسه ، وامتنع من الأداء . ووجهه أن العبد لا يجبر على اكتساب ما يؤديه في الكتابة ، فلا يجبر على الأداء ، كسائر العقود الجائزة . ووجه الأول ، أنه يثبت للعقد استحقاق الحرية بملك ما يؤدي ، فلم يملك إبطالها ، كما لو أدى . فإن تلف المال قبل أدائه ، جاز بعجزه واسترقاقه . وجها واحدا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					